بالتفصيل.-تعديلات-جديدة-لنظام-الوقاية-من-”الإيدز“-وحقوق-المصابين

بالتفصيل.. تعديلات جديدة لنظام الوقاية من ”الإيدز“ وحقوق المصابين

طرح المجلس الصحي السعودي، نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير نظام الوقاية من الإيدز بما يواكب المستجدات الطبية التنظيمية في هذا المجال وكذلك بما يتماشى مع التحول في القطاع الصحي من خلال تعديل ما يلزم تعديله من أحكام النظام.

وصنفت لائحة النظام ”الإيدز“ من الأمراض المعدية، مؤكدة العمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، واستمرارهم في التعليم والعمل.

تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز

وألزمت على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

ويختص برنامج مكافحة الإيدز بوضع الآلية المناسبة لتفعيلها، ومراجعتها وتقويمها بصفة دورية، والإشراف على تنفيذها، التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بشأن تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.

وأوضحت أن من ضمن اختصاصات البرنامج إرسال العينات المشتبه في إيجابيها إلى المختبرات التي يحددها البرنامج الوطني، وتحديد المستشفيات المؤهلة لتقديم العلاج للمصابين، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

نشر الوعي الصحي عن الإيدز

ونصت اللائحة على تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

وأوجب المجلس على الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك. ​

وألزم المجلس بأن يتمتع المصاب بالحقوق المقررة شرعاً بما في ذلك حقه في الزواج، ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. ​

اختبار الإيدز

وحظر المجلس فرض اختبار الإيدز إلا في حالات منها المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، وفحوصات ما قبل الزواج، والمرأة الحامل.

وتقضي اللائحة بأنه يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والأمنية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.

وأقرت اللائحة الحق في طلب التعويض عن ضرر الإصابة بالإيدز لضحايا الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته المترتبة على الإصابة به سواء كانت بطريق العمد أو الخطأ.

عزل الشاب المصاب بالإيدز

وحذفت اللائحة المادة 14 الخاصة بعزل الشاب المصاب أو تحديد إقامته، حيث إنه لا يوجد مبرر طبي يوجب عزل المصاب لعدم إمكانية انتقال الفيروس بمجرد المخالطة.

ونبهت اللائحة على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

ونصّت على أنه إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الأشخاص، فعليها تبليغه بذلك، ويجب على المصاب الإقرار خطياً للجهة بالمصدر المحتمل لإصابته بالفيروس وبجميع المخالطين له والمحتمل تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وتحدد اللائحة الفئات المخالطة التي يجب إبلاغها وإجراءات التبليغ، والاستدعاء، والفحوصات الطبية اللازمة.

حظر التمييز ضد المصابين

وذكرت اللائحة أنه إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وحظر المجلس كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

وأعطت اللائحة الصلاحية والمرونة للجهات العامة باعتماد مرشحيها دون الحاجة لرفعها للمجلس، وتم ذكر الجهات العامة دون ذكر الصحية حتى تدخل فيها الجهات الأخرى كوزارة الموارد البشرية.

التعويضات والغرامات

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد «الرابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«التاسعة عشرة» من النظام ولائحته التنفيذية؛ بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 200 ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وتسري غرامة على مخالفي المواد «السادسة» و«السادسة عشرة» و«السابعة عشرة» و«الثامنة عشرة» و«الحادية والعشرين» من النظام ولائحته التنفيذية؛ بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 200 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

صحيفة عكاظ اليوم ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *